السيد السيستاني
129
منهاج الصالحين
والعرض والتوقي عن الإصابة بضرر بليغ ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأية وسيلة حتى بالاستعطاف والسؤال فضلا عن الاكتساب والاستدانة . مسألة 430 : إذا كان الزوج عاجزا عن تأمين نفقة زوجته أو امتنع من الانفاق عليها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي على ما تقدم تفصيله في الفصل الثامن . مسألة 431 : إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلا أو بعضا كما أو كيفا ، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها دينا في ذمته كما تقدمت الإشارة إليه ، فلو مات أخرج من أصل تركته كسائر ديونه ، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها ، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هي على نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغير عليها تبرعا من نفسه ، ولو أنفق الغير عليها دينا على ذمة زوجها مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي اشتغلت له ذمة الزوج بما أنفق ، ولو أنفق عليها تبرعا عن زوجها لم تشتغل ذمة الزوج له ولا للزوجة . مسألة 432 : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر . مسألة 433 : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة . مسألة 434 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، فإذا لم يكن للزوج مال يفي بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفق على نفسه فإن زاد شئ صرفه إليها .